نور بيان أدوات إسلامية موثوقة
فتح الحاسبة
الحاسبة الأبرز

حاسبة المواريث (الفرائض)

اختر الورثة الأحياء وقيمة التركة. تُحسب الأنصبة فورًا وفق الفروض المقدّرة والتعصيب وقواعد العول والرد.

التركة

ر.س.
تُسدَّد الديون أولًا، ثم تُنفَّذ الوصية في حدود ثُلث ما تبقّى.

الزوجية

عدد الزوجات
1

الأولاد

الأبناء
يأخذون الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين
2
البنات
لكل بنت نصف نصيب الابن
1
أبناء الابن
أحفاد من جهة الابن
0
بنات الابن
من جهة الابن
0

الأبوان والأجداد

الأب
على قيد الحياة
الأم
على قيد الحياة
الجد لأب
يُحتسب عند فقد الأب
الجدّات
لأم و/أو لأب (حتى ٢)
0

الإخوة

الإخوة الأشقاء
من الأب والأم
0
الأخوات الشقيقات
من الأب والأم
0
الإخوة لأب
من الأب فقط
0
الأخوات لأب
من الأب فقط
0
الإخوة لأم
من الأم فقط
0

تفصيل أنصبة الورثة

يُحسب داخل متصفحك
لا تُرسل بياناتك إلى أي خادم — كل عملية حساب تتم على جهازك.
للاسترشاد فقط
النتائج وفق قواعد أهل السنّة (الجمهور) وتُقدَّم للاسترشاد التعليمي. وللحكم الملزم في تركة بعينها يُرجى استشارة عالم مختص.

المصادر والطريقة

مستمدّة من القرآن (النساء ١١-١٢ و١٧٦) والفروض المقدّرة وقواعد التعصيب والعول والرد المتّفق عليها في المذاهب السنّية الأربعة.

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾
القرآن · النساء ١١ الأبناء · البنات · الأبوان
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين — وهو أصل قسمة التعصيب وأنصبة الأولاد.
أقوال أهل العلم
ابن كثير · تفسير ابن كثير · النساء ١١
وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسّب وتجشّم المشقّة، فناسب أن يُعطى ضعفَي ما تأخذه الأنثى.
السعدي · تفسير السعدي · النساء ١١
في الأولاد للذكر مثل حظّ الأنثيين، والبنت الواحدة لها النصف، والثِّنتان فأكثر لهما الثلثان بالإجماع، ولكلٍّ من الأبوين السدس مع وجود الولد، ولا تزيد الأمّ على السدس مع الأولاد.
الإسلام سؤال وجواب · الإسلام سؤال وجواب · فتوى ٢٨٨٣٣٠
قاعدة «للذكر مثل حظّ الأنثيين» تجري عند اجتماع الذكور والإناث من الورثة، وليست نسبةً عامّةً في كل الميراث؛ وحكمتها تكليف الرجل بالنفقة والمهر، وللمرأة حالاتٌ ترث فيها مثل الرجل أو أكثر.
﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾
القرآن · النساء ١٢ الزوج · الزوجة · الإخوة لأم
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد — وفيه أنصبة الزوجين والإخوة لأم.
أقوال أهل العلم
ابن كثير · تفسير ابن كثير · النساء ١٢
الكلالة من يُورَث من حواشيه لا أصوله ولا فروعه؛ قال أبو بكر الصدّيق: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقضى عمر بن الخطاب أنّ ميراث الإخوة من الأمّ بينهم بالسوية، للذكر مثل الأنثى.
السعدي · تفسير السعدي · النساء ١٢
الإخوة لأمّ: للواحد منهم السدس، وإن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، وذكرهم وأنثاهم في القسمة سواء.
إسلام ويب · إسلام ويب · فتوى ١٠٨٣٦١
الأخ والأخت في هذه الآية هما الإخوة لأمّ خاصّةً بإجماع العلماء؛ فالواحد له السدس، وإن كانوا أكثر اشتركوا في الثلث بالسوية بين الذكر والأنثى.
﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾
القرآن · النساء ١٧٦ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة — وهو أصل أنصبة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب.
أقوال أهل العلم
السعدي · تفسير السعدي · النساء ١٧٦
الأخت هنا الشقيقة أو التي لأب لا لأمّ؛ للأخت الواحدة النصف، وللثِّنتين فأكثر الثلثان، وإذا اجتمع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظّ الأنثيين، فيسقط فرض الإناث ويُعصِّبهنّ إخوتُهنّ.
ابن كثير · تفسير ابن كثير · النساء ١٧٦
عن عمر رضي الله عنه: ما سألتُ رسول الله ﷺ عن شيء أكثر ممّا سألته عن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: «يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء». وعن البراء: آخر آية نزلت ﴿يَستفتونك﴾.
إسلام ويب · إسلام ويب · فتوى ٥٠٥١٣
الإخوة في آية ١٢ هم الإخوة لأمّ (يرثون بالسوية)، وأمّا الإخوة في آية الكلالة ١٧٦ فهم الأشقاء أو لأب، يجري فيهم «للذكر مثل حظّ الأنثيين».
«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
حديث · البخاري ٦٧٣٢ ومسلم ١٦١٥ (متفق عليه، عن ابن عباس) التعصيب
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر — وهو أصل التعصيب.
أقوال أهل العلم
النووي · شرح صحيح مسلم · النووي · كتاب الفرائض
قال العلماء: المراد بأَوْلى رجلٍ: أقربُ رجلٍ، مأخوذٌ من الوَلْي بإسكان اللام وهو القرب، وليس المراد بأَوْلى هنا أحقّ.
ابن حجر العسقلاني · فتح الباري · ابن حجر · كتاب الفرائض
الذي يبقى بعد الفروض للعصبة، يُقدَّم الأقربُ فالأقربُ.
إسلام ويب · إسلام ويب · مقال ٢٢٢٢٨٩
تُعطى الفروض المقدّرة في القرآن أولًا لأهلها (النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس)، فما فضل بعدها فهو للعصبة من الذكور، يُقدَّم فيهم الأقرب نسبًا إلى الميّت لا الأحوج.